اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 318
الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: الشهر تسع وعشرون" [1].
وأما إذا حلف ألا يطاها أبدأ أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنْ كفّر وعاد إلى وطئها، وإلا انتظرت به حتى تمضيِ أربعة أشهر ثم طالبته بوطئها أو طلاقها لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤلمونَ مِن نِّسَائِهِمْ تربصن أَرْبَعَةِ أَشْهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيغ عَلِيمٌ} [2].
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله عَزَّ وَجَلَّ [3].
الظهار
ومن قال لزوجته أنت على كظهر أمى فهو مظاهر، وتحرم عليه زوجته، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشئ حتى يكفر بما سماه الله في كتابه:
{وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكمْ تُوعَظُونَ به وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبِيرٌا [3] فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَم يَسْتطَعْ فَإطْعَام سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم} [4].
عن خُويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظاهر مني زوجى أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجادلنى فيه، [1] صحيح: [ص. نس 3233]، خ (5289/ 425/ 9)، نس (166/ 6)، ت (685/ 99/ 2). [2] البقرة: 226، 227. [3] صحيح: [لارواء2080] ,خ (5290/ 426/ 9). [4] المجادلة 3، 4.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 318