responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 306
تطيعيه في المعصية، فإنك إن فعلت كنت آثمة.
ومن ذلك مثلا: أن تطيعيه في إزالة شعر وجهك تجملًا له، فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - النامصة والمتنمصة [1].
ومن ذلك: أن تطيعيه في ترك الخمار عند الخروج من البيت لأنه يحبّ أن يتباهى بجمالك أمام الناس، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهنّ كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" [2].
ومن ذلك أن تطيعيه في الوطء في المحيض أو في غير ما أحل الله، فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد" [3]. ومن ذلك أن تطيعيه في الظهوِر على الرجال والاختلاط بهم ومصافحتهم، فقد قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [4] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء" قيل: يا رسول الله: أفرأيت الحمو (وهو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوهم) قال: "الحمو الموت" [5] وقيسى على ذلك كل ما يخالف شرع ربك، فلا تغترى بما يلزمك من الطاعة لزوجك حتى تطيعيه في المعصية، فإنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
2 - ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وتحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر شئون منزله، لقوله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ ِللْغَيْبِ بِمَا

[1] متفق عليه: خ (4886/ 630/ 8)، م (2125/ 1678/3)، د (4151/ 225/11)، نس (146/ 8)، ت (2932/ 193/ 4)، جه (1989/ 640/ 1).
[2] صحيح: [ص. ج 3799]، [مختصر م 1388]، م (2128/ 1680/ 3).
[3] صحيح: [آداب الزفاف 31]، جه (639/ 209/ 1)، ت (135/ 90/ 1) وليس عنده جملة: "فصدقه بما يقول".
[4] الأحزاب: 53.
[5] متفق عليه: خ (5232/ 330/9)، م (2172/ 1711/4)، ت (1181/ 318/2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست