responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 302
أرهقنى اللحم سابقنى فسبقنى، فقال: هذه بتلك" [1].
ولقد عدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -اللهو باطلًا إلا ما كان مع الأهل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا: رميُه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" [2].
2 - ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقا رضي منها آخرً" [3].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خُلِقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمُه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا" [4] وقال بعض السلف: اعلم أنه ليس حُسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحملّ الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل [5].
3 - ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويُثلم عِرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفّر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعى المسئول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [6]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته" [7].

[1] صحيح: [الزفاف200]، د (2561/ 243/ 7).
[2] صحيح: [ص. ج 4534]، النسائي في العشرة (ق 74/ 2) الطبراني في المعجم الكبير (1/ 89/ 2) وأبو نعيم في أحاديث أبي القاسم الأصم (ق 17/ 18).
[3] صحيح: [الزفاف 199]، م (469/ 1091/ 2).
[4] متفق عليه: البخاري (5186/ 253/ 9)، م (1468 - 60 - /1091/ 2).
[5] مختصر منهاج القاصدين (ص 78 و 79).
[6] النساء: 34.
[7] متفق عليه: خ (893/ 380/2)، م (1829/ 1459/3).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست