responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 30
{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [1].
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:
لحديث حابر: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام [2].
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن [3] الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم [4].

إعفاء اللحية:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [5].
وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء" [6].
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" [7].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" [8].

[1] النحل (123).
[2] طغ (891/ 122/ 2). [تمام المنه 68].
[3] طس (562/ 334/ 1). [تمام المنة 68].
[4] تمام المنة (68).
[5] النساء (119).
[6] صحيح: [ص. ج 5100]، خ (5885/ 332/10)، ت (2935/ 194/ 4).
[7] صحيح: [مختصرم 181]، م (260/ 222/ 1)
[8] متفق عليه: خ (5892/ 349/ 10)، م (259 - 54 - 222/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست