responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 296
فنزلت: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعانى فقرأها علىّ، وقال: لا تنكحها" [1].

الأنكحة الفاسدة:
1 - نكاح الشغار: وهو أن يزوّج الرجلُ ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوّجه الآخر أو يزوّج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك.
وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا؛ لأنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [2] وفي الصحيحين عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار" [3].
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجنى ابنتك وأزوجك ابنتى، أو زوّجنى أختك وأزوجك أختى" [4].
وقال عليه الصلاة والسلام: "لا شغار في الإِسلام" [5].
فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ما سمى فيه مهر وما لم يسمّ فيه شيء.
وأما ما ورد في حديث ابن عمر [3] من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم

[1] حسن الإسناد: [ص. نس 3027]، د (2037/ 48/ 6)، نس (66/ 6)، ت (3227/ 10/ 5).
[2] الحشر: 7.
[3] متفق عليه:، خ (5112/ 162/9)، م (1415/ 1034/2)، نس (112/ 6).
[4] صحيح: [مختصر م 808]، م (1416/ 1035/ 2).
[5] صحيح: [ص. ج 7501]، م (1415 - 60 - / 1035/ 2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست