اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 281
إذا كان لا نكاح إلا بوليّ، فإنه يجب على الولي استئذان من في ولايته من النساء قبل الزواج، ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن لم ترض، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" [1].
وعن خنساء بنت خدام الأنصارية "أن أباها زوّجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها" [2].
وعن ابن عباس: "أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - [3].
خُطبة النكاح:
وتستحب الخطبة بين يدي العقد، وهي التي تسمى خطبة الحاجة، ولفظها:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [4].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [5].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ [1] متفق عليه: خ (5136/ 191/ 9)، م (1419/ 1036/ 2)، د (2078/ 115/ 6)، ت (1113/ 286/ 2) جه (1871/ 601/ 1)، نس (85/ 6)، والمراد بالأيم هنا الثيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، وإن كانت العرب تطلق على كل من لا زوج له رجلًا كان أو المرأة أيما. [2] صحيح: [الأرواء 1830]، خ (5138/ 194/ 9)، د (2087/ 127/ 6)، جه (1873/ 602/ 1)، نس (86/ 6). [3] صحيح: [ص. جه 1520]، د (2082/ 120/ 6)، جه (1875/ 603/ 1). [4] آل عمران (102). [5] النساء: (1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 281