responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 267
واجباتها:
يجب على من أراد العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تحرم من التنعيم" [1].

وقتها:
جميع أيام السنة وقت للعمرة، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة" [2].

جوازها قبل الحج:
عن عكرمة بن خالد: "أنه سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحج" [3].

تكرار العمرة (*):
اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر في أربع سنوات، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد، سواء في حياته أم بعد وفاته، إلا عائشة - رضي الله عنها -، حين حاضت في حجها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة؛ لأنها ظنت أن عمرتها التي

[1] متفق عليه: خ (1784/ 606/ 3)، م (1212/ 880/ 2)، د (1979/ 474/ 5)، ت (938/ 206/ 2) جه (2999/ 997/ 2).
[2] صحيح: [ص. ج 4097]، ت (943/ 208/ 2)، جه (2993/ 996/ 2).
[3] صحيح: [مختصر خ 862]، خ (1774/ 598/ 3).
(*) إرشاد السارى.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست