responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 265
عن سعيد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عباس فقال: وقعت على امرأتى قبل أن أزور. فقال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء. وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء" [1].

الدماء في الحج (*):
1 - دم التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبىّ بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبىّ بحج وعمرة قارنا بينهما، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [2].
2 - دم الفدية، الذي يجب علي الحاجِ إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذ، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [2].
3 - دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدًا بريًا، أما صيد البحر فلا شيء منه عليه (وقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم).
4 - دم الإحصار، ويكون بسبب انحباسه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه، لقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [2].
5 - دم الوطء وهو دم يفرض على الحاج إذا وطئ أثناء حجه (وقد سبق قريبا).

[1] صحيح: [الإرواء 1044]، هق (168/ 5).
(*) نقلا من "إرشاد السارى" مع زيادة الآية.
[2] البقرة (196).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست