responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 237
وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.
عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" [1].
وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" [2].

ما هى الاستطاعة؟
الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.
أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: "حجى عنه" [3].
وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" [4].
وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.

حج المرأة:

[1] صحيح: [مختصر م 648]، م (1336/ 974/ 2)، د (1720/ 560/ 1)، نس (20/ 5)
[2] صحيح: [الأرواء986]، هق (156/ 5).
[3] متفق عليه: خ (1855/ 66/ 4)، م (1334/ 973/ 2)، ت (932/ 203/ 2)، د (1792/ 247/ 5). نس (117/ 5).
[4] صحيح: [الأرواء 989]، د (1676/ 111/ 5).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست