responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 229
فيمن أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء فيعطي من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية، وما رواه الإِمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغنى إلا خمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي منها لغنى" [1].

زكاة الفطر
حكمها:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [2].

حكمتها:
عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [3].

[1] صحيح: [ص. ج 7250]، د (1619/ 44/ 5)، جه (1841/ 590/ 1).
[2] متفق عليه: خ (1503/ 367/ 1)، م (984، 986/ 677، 679/ 2)، ت (670، 672/ 92، 93/ 2)، د (96، 1595/ 4، 5/ 5)، نس (48/ 5)، جه (1826/ 584/ 1) وليس عنده الجزء الثاني من الحديث.
[3] حسن: [ص. جه 1480]، جه (1827/ 585/1)، د (1594/ 3/ 5).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست