responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 227
ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه.
ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. والله أعلم.
وهل تعطى المؤلفة على الإِسلام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
قال ابن كثير: فيه خلاف:
فروي عن عمر وعامر والشعبى وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإِسلام وأهله ومكن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد.
وقال آخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.
5 - وأما الرقاب: فروى عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابن زيد أنهم المكاتبون، وروى عن أبي موسي الأشعرى نحوه، وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما. وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق. أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب، أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج [1]، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل "وما تجزون إلا ما كنتم تعملون".
6 - وأما الغارمون فهم اْقسام:-
فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن دينا فلزمه فاجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم.

[1] صحيح: [ص. ج 6051]، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار، حتي يعتق فرجه بفرجه". (1581/ 49/ 3).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست