responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 223
زكاة الغنم:
النصاب ومقدار الواجب:
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -:
"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" [1].

شروط وجوب الزكاة في المواشي:
1 - النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.
2 - أن يحول عليها الحول، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" [2].
3 - أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... " [3].
وقوله: "وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" [4].

ما لا يؤخذ في الزكاة:
عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا على اليمن قال "وإياك وكرائم أموالهم .. " [5].

[1] سبق ص 215.
[2] صحيح: [ص. ج 7497]، جه (1792/ 571/ 1)، قط (3/ 90/ 2)، هق (103/ 4).
[3] جزء من كتاب الصديق وقد سبق تخريجه ص 216.
[4] سبق ص 211
[5] متفق عليه: خ (1496/ 357/ 3)، م (19/ 50/1)، ت (621/ 69/ 2)، د (1569/ 467/ 4)، نس (5/ 55) ..
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست