اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 222
واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فهذا بلغت -يعني ستا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتانِ طروقتا الجمل، فهذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها فهذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة" [1].
من لزمته سن وليست عنده:
عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين" [2].
زكاة البقر: النصاب ومقدار الواجب:
عن معاذ بن جبل قال: "بعثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرنى أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة" [3]. [1] صحيح: [ص. د 1385]، خ (3454/ 317/ 1)، (1453/ 36/ 31)، د (1552/ 431/ 4)، نس (18/ 5) جه (1800/ 575/ 1)، الحديث الثاني فقط. [2] صحيح: [ص. د 1385]، خ (1454/ 317/ 3)، (1453/ 316/ 3)، د (1552/ 431/ 4)، نس (18/ 5) جه (1800/ 575/ 1)، الحديث الثاني فقط. [3] صحيح: [ص. د 1394]، ت (619/ 68/ 2)، د (1561/ 457/ 4)، نس (26/ 5)، جه (1803/ 576/ 1) واللفظ له، وعند غيره زيادة في آخره.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 222