responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 201
والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:
[2] - الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة:
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي وهو صائم فكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" [1].
3 - القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة:
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" [2].
4، 5 - الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء عليه.
6 - الجماع، وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي-صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك اتِىَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَل- قال: أين السائل؟ فقال أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْهَا -يريد الحَرَّتيَن- أهل بيت أفقر من أهل بيتى- فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" [3].

آداب الصيام:

[1] صحيح: [ص. ج 6573]، م (1155/ 809/ 2) وهذا لفظه، خ (1923/ 155/ 4)، جه (1673/ 535/ 1) ت (717/ 112/ 2).
[2] صحيح: [ص. ج 6243]، ت (716/ 111/ 2)، د (2363/ 6/ 7)، جه (1676/ 536/ 1).
[3] متفق عليه: خ (1936/ 163/ 4)، م (1111/ 781/2)، د (3373/ 20/7)، ت (720/ 113/2)، جه (1671/ 534/ 1)
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست