responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 199
ولا نؤمر بقضاء الصلاة" [1].

ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:
ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [2].
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا" [3].

الحبلى والمرضع:
والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.
عن ابن عباس قال: "رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا" [4].
وعنه قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا [5].
وعن نافع قال: "كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت

[1] صحيح: [ص. ت 630]، م (335/ 265/ 1)، د (259، 260/ 444/ 1)، ت (784/ 141/ 2)، نس (191/ 4).
[2] البقرة (184).
[3] صحيح: [الارواء 912]، خ (4505/ 179/ 8).
[4] إسناد قوى: هق (230/ 4).
[5] صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (19/ 4) إلى الطبرى (2758) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست