responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 181
- صلى الله عليه وسلم -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم" [1].

ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:
1 - عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلى فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" [2].
2 - وعن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفّن في كفن غير طَائِلٍ وقُبِرَ ليلًا فَزَجَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْبَرَ الرجل بالليل حتى يُصَلَى عليه، إلا أن يُضْطَرَّ إنسان إلى ذلك" [3].
فإن اضطروا إلى الدفن ليلًا جاز، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن لحديث ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجلًا قبره ليلًا، وأسرج في قبره" [4].

ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:
عن هشام بن عامر قال: "لما كان يوم أحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: "احفروا وأوسعوا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان

[1] صحيح: [ص. نس 1893]، د (3149/ 446/ 8)، نس (79/ 4)، ت (1771/ 130/ 3).
[2] سبق ص 64.
[3] صحيح: [ص. نس 1787]، م (943/ 651/ 2)، د (3132/ 423/ 8)، نس (33/ 4) وقوله: "غير طائل" أي غير كامل الستر
[4] حسن: [الجنائز 141]، ت (1063/ 260/ 2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست