responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 169
ما يجب للميت:
ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

أولًا - الغسل:
ووجوبه مأخوذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: "واغسلوه بماء وسدر ... " [1].
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا .. " [2].

صفة الغسل:
عن أم عطية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" [3].
وعنها قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فهذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (*) فقال: "أشعرنها إياه" (* *) " [4].

[1] متفق عليه: خ (1265/ 135/ 3)، م (1206/ 865/ 2)، د (3222/ 63/ 9)، ت (958/ 214/ 2)، نس (5/ 195).
[2] متفق عليه: خ (1259/ 132/ 3)، م (939 - 39 - / 647/ 2).
[3] متفق عليه: خ (1255/ 130/ 3)، م (939 - 43 - / 648/ 2).
[4] متفق عليه: خ (1253/ 125/ 3)، م (939/ 646 / 2)، د (3126/ 416/8)، ت (995/ 229/ 2)، جه (1458/ 468 / 1)، نس (28/ 4).
(*) والمراد بالحقوه الأزار، والحقو في الأصل معقد الأزار وأطلق على الإزار مجازًا.
(* *) أشعرنها إياه: أي أجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست