اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 157
الخروج إلى المصلى:
ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.
هل يؤذن لها ويقام؟
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" [1].
وعن جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة" [2].
صفة الصلاة:
صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة" [3].
وعن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع" [4].
القراءة فيها:
عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" [5]. [1] متفق عليه: خ (960/ 451/ 2)، م (866/ 604/ 2). [2] جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم. [3] صحيح: [ص. جه 1057]، [المشكاة 1441]، جه (1279/ 407/ 1). [4] صحيح: [الأرواء 639]، [ص. جه 1058]، جه (1280/ 407/ 1)، د (37، 1138/ 6، 7/ 4). [5] صحيح: [الأرواء 644]، [ص. جه 1281]، م (878/ 598/ 2) د (1109/ 472/ 3)، ت (531/ 22/ 2) نس (184/ 3)، جه (1281/ 408/ 1)، وليس عنده "وفي الجمعة".
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 157