responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 152
أدرك الجمعة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة" [1].

الصلاة قبل الجمعة وبعدها:
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدرله، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" [2].
فمن جاء قبل الجمعة فليصل ما شاء من غير حصر، حتي يخرج إمامه، أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية فمما لا أصل له، فإن من المعلوم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد، فمتى كانوا يصلون السنة؟ " [3].
وأما بعدها فإن شاء صلى أربعًا أو اثنتين:
عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا" [4].
وعن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين في بيته" [5].

[1] صحيح: [الإرواء 622]، [ص. ج 5999] نس (112/ 3)، جه (1121/ 356/ 1)، بنحوه.
[2] صحيح: [ص. ج 6062]، م (587/ 857/ 2).
[3] زاد المعاد (118/ 1).
[4] صحيح: [الإرواء 625]، [ص. ج 640]، م (882/ 600/ 2)، وهذا لفظه، د (1118/ 481/ 3)، ت (522/ 17/ 2).
[5] متفق عليه: م (822 - 71 - / 600/ 2)، خ (937/ 425/ 2)، وليس عنده "في بيته".
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست