responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 148
الجمعة
شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسه: عبد مملوك، أو امرأة أو صبىِ، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} [1].
وعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض" [2].
وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسافر جمعة" (*).

الحث عليها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" [3].
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان
إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجُتنِبَت الكبائر" [4].

التحذير من التهاون بها:
عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُن من الغَافِلِين" [5].

[1] الجمعة (9).
[2] صحيح: [ص. د 942]، [ص. ج 3111]، د (1054/ 394/ 3)، قط (2/ 3/2)، هق (3/ 172)، كم (288/ 1).
(*) قط (4/ 4/ 2).
[3] صحيح: [ص. ج 6062]، م (857/ 587/ 2).
[4] صحيح: [ص. ج 3875]، م (233 - 16 - 209/ 1)، ت (214/ 138/ 1)، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان).
[5] صحيح: [ص. ج 5480]، م (865/ 591/ 2)، نس (88/ 3). ودعهم: أي تركهم ومعنى الختم الطبع والتغطية.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست