responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 134
وإن كان الإِمام يخطب:
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع" [1].
"فلو كانت التحية تترك في حالٍ من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها, ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع خطبته وكلّمه، وأمره أن يصلى التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام" [2].

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [3].
وعن مالك بن بحينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى
ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاث (*) به الناس، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟! " [4].

فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:
عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق" [5].

[1] متفق عليه: خ (930/ 407/ 2)، م (875/ 596/ 2)، د (1102/ 464/ 4)، ت (508/ 10/2) , جه (1112/ 353 /1)، نس (107/ 3).
[2] صحيح: مسلم بشرح النووى (226/ 5).
[3] صحيح: [مختصر م 263]، م (710/ 493/ 1)، د (1252/ 142 أو 143/ 4)، ت (419/ 264/ 1) جه (1151/ 364/ 1)، نس (116/ 2).
(*) لاث: دار به ولاذ به.
[4] متفق عليه: خ (663/ 148/ 2)، وهذا لفظه، م (711/ 493/ 1)
[5] حسن: [ص. ت 200]، ت (241/ 152/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست