responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 123
سجود التلاوة:
قال ابن حزم في "المحلى": (105/ 5)، (106/ 5):
في القرآن أربع عشرة سجدة، أولها في آخر ختمة سورة الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في سبحان، ثم في كهيعص، ثم في الحج في الأولى، وليس قرب آخرها سجدة، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في آلم تنزيل، ثم في ص، ثم في حم فصلت، ثم في والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: (لا يسجدون) ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها.

حكم السجود:
قال: وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع، وفي غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة. أهـ.
قلت: أما كونه فضلا لا فرضا فلأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ "والنجم" فسجد فيها [1].
وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها [2]. لبيان الجواز. كما ذكره الحافظ في الفتح (555/ [2]) قال ابن حزم: (111/ 5):
وأما سجودها على غير وضوء وإلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة، وقد قال عليه السلام: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" [3]. فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة، إلا أن يأتى نص بأنه صلاة، كركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة. أهـ.

[1] متفق عليه: خ (1070/ 21/ 335)، م (576/ 405 / 1)، د (1393/ 282/ 4)، نس (160/ 2).
[2] متفق عليه: خ (1073/ 554/2)، م (577/ 406/1)، نس (160/ 2)، د (1391/ 280 / 4)، ت (573/ 44/ 2).
[3] صحيح: [ص. د 1151]، د (1281/ 173/ 4)، ت (594/ 54/ 2)،جه (1322/ 419/ 1) , نس (227/ 3).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست