responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 104
أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه [1].
6 - السدل وتغطية الفم:
عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه" [2].
قال شمس الحق في عون المعبود (347/ [2]): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن بجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أهـ.
7 - التثاؤب:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع" [3].

[1] صحيح: [ص. جه 2066]، خ (752/ 234/ 2)، م (556/ 391/ 1)، د (901/ 182/ 3)، نس (72/ 2)، جه (3550/ 1176/ 2). والأنبجانية بفتح الهمزه وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له يقال كبش انبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء انبجانى كذلك. الفتح (482/ 1).
[2] حسن: [ص. جه 966]، د (629/ 347/ 2)، ت (376/ 234/ 1)، الجملة الأولى فقط. جه (966/ 310/ 1) الجملة الثانية فقط.
[3] صحيح: [ص. ج 3013]، ت (368/ 230/ 1) , خز (920/ 61/2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست