responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
قال ابن نجيم: ويخالف القصاصُ الحدودَ في سبع مسائل، منها:
1 - الحدُّ لا يُورَث، والقصاصُ يُورث.
2 - يصح العفو في القصاص، ولا يصحُّ في الحد إلاَّ حدَّ القاذف.
3 - تصح الشفاعةُ في القصاص دون الحد.
4 - يتوقَّف القصاصُ على الدَّعوى، بخلاف الحد، إلاَّ حد القذف.

القاعدة الحادية والثلاثون: (الوجوب يتعلَّق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرَّم مع الضرورة):
الشرح: كل من عجز عن شيء من الواجبات، فإنها ساقطة عنه غير واجبة عليه:
كأركان الصلاة، وشروطها، وواجباتها، فيصلِّي المريض حسب قدرته.
وكسقوط الصوم عمَّن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه.
وكسقوط الجهاد عن الأعمى والأعرج ونحوهما.
وكدرجات النهي عن المنكر.
وهذه القاعدة الجليلة مأخوذةٌ مِنْ مثل قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وحديث: "إذا أمرتكم بأمرٍ، فأتوا منه ما استطعتم"، ونصوصُ أدلَّتها كثيرة.
أما الجزء الثاني من القاعدة: فإن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة؛ فقد قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]؛ وهذه قاعدةٌ أصولية فقهية.

القاعدة الثانية والثلاثون: (الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول -صلى الله عليه وسلم-):
الشرح: هذان الأصلان شرطان لكل عملٍ دينيٍّ ظاهرٍ أو باطنٍ، فأقوال اللسان، وأعمالُ الجوارح، وأعمالُ القلوب منوطٌ صلاحها وقبولها بتحقيقِ

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست