responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 51
معنى القواعد الفقهية
القواعد: جمع قاعدة، وهي لغةً: أساس البناء.
واصطلاحًا: حكمٌ أغلبيٌّ ينطبق على معظم جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه، فأحكامها ليست كليةً بل هي أغلبية؛ ذلك أن بعض فروع تلك القواعد يعارضها أثر أو ضرورة أو قيد أو علة مؤثِّرة؛ فتخرجها عن الاطراد، فحكم عليها بالأغلبية لا بالاطراد.

مَيْزَاتُهَا:
تمتاز القواعدُ الفقهية بمزيدٍ من الإيجاز في صياغتها على عمومِ معناها، فتعتَبَرُ من جوامعِ الكلمِ كقولهم: "الأمور بمقاصدها"، أو "المشقة تجلب التيسير"؛ فكل من هاتين الجملتين قاعدة كلية كبرى يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة.
وفي هذه القواعد الكلية الفقهية ضَبْطٌ لفروعِ الأحكام العملية.
قال القرافي: القواعدُ الكليَّة الفقهيَّة جليلةُ القدر، مشتملة على أسرار الشَّرْع وحِكَمِهِ، فهي مهمةٌ في الفقه، عظيمةُ النفِع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضحُ له مناهج الفتوى، فمن ضَبَط الفقهَ بقواعده، استغنَى عن حفظ أكثر الجزئيَّات؛ لاندراجها في سلك الكليات.

أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
القواعد الفقهية ليستْ على درجةٍ واحدةٍ من العمومِ والشمول، فهناك القواعدُ الكبرى، وهي قواعدُ خمسٌ يندرجُ تحت كلِّ واحدة منها عددٌ من القواعد الفقهية، فهي أشملُ وأعمُّ مما سواها؛ بكثرة ما يندرج تحتها من الفروع والمسائل الفقهية من مختلف أبواب الفقه.
وهذه القواعد الخمس هي:

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست