responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 474
5 - أنَّ وقت صلاة المغرب مِنْ سقوط كلِّ قرص الشمس غائبة، إلى أنْ يغيب الشفق الأحمر، ثمَّ يدخلُ وقت العشاء، بدون فاصلٍ بينهما ولا مشترك.
6 - أنَّ وقت صلاة العشاء من غيبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وجمهور العلماء على أنَّه وقتها المختار، وأمَّا وَقْتُ الأداء: فهو ممتدٌّ إلى طلوع الفجر الثاني، وقال بعضهم: إنَّ وقتها ينتهي إلى نصف الليل، وهو أقوى من حيث الدليلُ.
7 - أنَّ وقت صلاة الصبح مِنْ طلوع الفجر الثاني، حتَّى تطلع الشمس.
* قرار هيئة كبار العلماء:
جاء في القرار الصَّادر برقم (61) في 12/ 4 / 1398 هـ:
من هيئة كبار العلماء ما خلاصته:
1 - من كان يقيم في بلادٍ يتمايَزُ فيها الليل من النَّهار، بطلوعِ فجر وغروبِ شمس، إلاَّ أنَّ نهارها يطول جدًا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أنْ يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا؛ لعموم قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء].
2 - ومن كان يقيمُ في بلادٍ لا تغيبُ عنها الشمس صيفًا ولا تطلُعُ فيها شتاءً، أو في بلادٍ يستمر نهارها إلى ستَّة أشهر، ويستمر ليلها إلى ستَّة أشهر مثلًا، وجب عليهم أنْ يصلوا الصلوات الخمس في كلِّ أربع وعشرين ساعة، وأنْ يَقْدُروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم، تتمايز فيه الصلواتُ المفروضة بعضُها عن بعض؛ لما ثبت أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- حدَّث أصحابه عن المسيح الدجَّال، فقالوا: ما لُبْثُهُ في الأرض؟ قال: "أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم"، فقيل: يا رسول الله: اليوم الَّذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لا، اقدروا له".

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست