responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 469
كتاب الصلاة
مقدِّمة
الصلاة لغةً: الدعاء بخير؛ فهو الشَّائع في كلام العرب قبل ورود الشرع؛ قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: ادعُ لهم واستَغْفِرْ لهم.
وشرعًا: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سمَّيت صلاةً؛ لاشتمالها على المعنى اللغوي، وهو الدعاء بالخير.
قال في الإنصاف: هذا هو الصحيحُ الَّذي عليه جمهورُ العلماء من الفقهاء وأهل العربية.
وفرضت ليلة المعراج قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين.
فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمَّت أربعًا صلاة الحضر، إلاَّ المغرب؛ فإنَّها وتر النَّهار، وإلاَّ الصبح؛ فإنَّها تطول فيها القراءة، فهاتان الصلاتان بقيتا على ما فرضتا عليه.
وللصلوات على سائر الشرائع الواجبة مِيْزاتٌ كبيرة، منها ما يلي:
1 - أنَّها فرضت في السماء، بينما غيرها فرض في الأرض.
2 - فرضت من الله تعالى لرسوله -صلى الله عليه وسلم- بلا واسطة، بينما غيرها بواسطة المَلَك.
3 - فرضت خمسين صلاة، ثمَّ حصل التخفيف في عددها إلى خمس، وبقي ثواب الخمسين في الخمس.

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست