responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 467
وقال الطبيب محمَّد البار: دم النفاس يعرَّف بالطب: بأنَّه الدم الَّذي يخرُجُ بعد الولادة، ويستمرُّ لمدَّة ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وقد تطول إلى أربعين يومًا، ويكون في الأيَّام الأربعة الأولى قانيًا، غليظًا، ومحتويًا على دم مجمَّد، ثمَّ يخف تدريجيًّا بعد ذلك، ثمَّ يصير بنيَّ اللون مختلطًا بمادَّة مخاطية، وأخيرا تظهر "القَصَّة البيضاء".
وقد تتوقَّف الإفرازات الدموية، ثمَّ يعود الدم إلى الظهور، ويعتبر ذلك نتيجة لوجود بقايا -ولو بسيطة- من المشيمة في الرحم.
- نقعد: يقال: قعد يقعد قعودًا، أي: تمسَّك وكف عن العبادة التي تشترط لها الطهارة كالصلاة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النفاس: دمٌ يرخيه الرَّحِمُ مع الولادة.
2 - النفساءُ أحكامها هي أحكامُ الحائض، فيما يجبُ ويحرُمُ ويُكْرَهُ ويُباح.
3 - تجلسُ النفساء أربعين يومًا تكفُّ نفسها عمَّا يفعله الطاهرات؛ فتترك الصلاة ونحوها، وذلك من حين وضعها ما تبيَّن فيه خلق إنسان.
قال الترمذي: أجمع أهل العلم على أنَّ النفساء تَدَعُ الصلاة أربعين يومًا، إلاَّ أنْ ترى الطهر قبل، فتغتسلُ وتصلِّي.
وقال ابن رشد وغيره: ابتداءُ النفاس مِنْ خروجِ بعض الولد.
قال الشيخ تقي الدِّين: لا حدَّ لأقل النفاس، ولا حدَّ لأكثره ولو زاد على السبعين وانقطع، والأربعون منتهى الغالب.
4 - النفساء كالحائض لا تُؤْمَرُ بقضاء الصلاة التي لم تصلِّها أيام نفاسها، وإنَّما تقضي الصومَ الواجب.
* نبذة علمية فقهية عن النفاس:
قال الأطباء: النفاسُ هو الفترة التي تلي الولادة، والتي تؤدِّي إلى عودة

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست