responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 409
باب التيمم
مقدِّمة
أصل التيمُّم: تَأَمُّمٌ، فأبدلت الهمزة ياء.
والتيمُّم لغةً: القصد.
وشرعًا: مسحُ الوجه واليدَيْن بصعيدٍ على وجهٍ مخصوص.
والتيمُّم: مشروعٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع، والقياس:
قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
أمَّا دليله من السنة: فكثرَتْ فيه الأحاديث الصحيحة، ومنها ما في مسلم (522) من حديث حذيفة: "وجُعِلَتْ تربتها لنا طهورًا؛ إذا لم نجد الماء".
وهو إجماع العلماء.
وأمَّا القياسُ: فقال شيخ الإِسلام: والحق: أنَّ التيمُّم على وَفْقِ القياس الصحيح، فنشأتنا وقوَّتنا من مادَّتَي الماء والتراب، فالتراب أصل الإنسان، والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلَحُ ما يقع به تطهيرُ الأدناس هو الماءَ، وفي حالة عَدَمِهِ أو العذرِ باستعماله، يكونُ لأخيه وشقيقه التراب؛ فهو أولى.
أمَّا الأستاذ سيِّد قُطْب فيقول:
نقفُ أمامَ حرص المنهج الربانيِّ على الصلاة، وعلى إقامتها، في وجه جميع الأعذار والمعوِّقات؛ عند تعذُّر وجود الماء، أو عند التضرُّر بالماء، إنَّ هذا كله يدُلُّ على حرص المنهجِ الربانيِّ على الصلاة، بحيث لا ينقطع المسلم

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست