responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 366
باب الغسل وحكم الجُنُب
مقدمة
الغُسْلُ: بضم الغين: اسم مصدر للاغتسال، يعني الفعل.
وشرعًا: استعمالُ الماء في جميع البدن على وجهٍ مخصوص، وهو ثابتٌ بالكتاب والسنَّة والإجماع:
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ، ومنها: "إذا جلَسَ بين شعبها الأربَعِ، ثمَّ جهدها؛ فقد وَجَبَ الغسل" [رواه البخاري (291)، ومسلم (348)].
وأجمع العلماء على أنَّ الجنابة تَحُلُّ جميعَ البدن، وأنَّه يجبُ الغسلُ منها.
وسُمِّيَ جُنُبًا؛ لأنَّهُ يجتنب بعض العبادات وأمكنتها؛ قال تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النِّساء: 43]، وأجمع الأئمة على أنَّه يَحْرُمُ على الجنب المُكْثُ في المسجد، ورخَّص أحمدُ للمتوضِّىء في المكث في المسجد والنَّوم؛ لفعل الصحابة.
حكمةُ الاغتسال من الجنابة: ما جاء في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، عن أبي رافعٍ؛ أَنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- طاف ذاتَ يومٍ على نسائه يغتسلُ عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: "هذا أزكى وأطيب وأطهر".

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست