responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 35
2 - الأسماء الموصولة.
3 - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام.
4 - المعرف بـ"أن" الاستغراقية.

حكمه:
إذا ورد في التشريع لفظٌ عامٌ، فإنَّ الحكم يتناول جميع أفراده، فيجب العمل بعمومه حتى يقومَ دليلٌ على التخصيص، فإذا وجد المخصِّص، بقي العام متناولاً ما بقي من الأفراد.
ويقل أن يوجد عام ليس مخصِّصًا، حتى قيل: "ما من عام إلاَّ وله مخصِّص".

الخاصُّ:
هو غيرُ العامِّ، فهو اللفظُ الدالُّ على محصور بشخص أو عدد؛ كرجل، ورجلين، ورجال، ونساء، ورهط، وجماعة.

التخصيص:
التخصيصُ: هو إخراجُ بعض ألفاظ العام.
والمخصِّص -بكسر الصاد-: هو الشارع، ويطلق -أيضًا- على الدليل الذي حصل به التخصيص.

أقسام التخصيص:
ينقسم إلى متصل ومنفصل:
المتصل: ما لا يستقل بنفسه، وأنواعه هي:
1 - الاستثناء: والاستثناءُ إخراجُ بعض أفراد العام بـ"إلاَّ" أو إحدى أخواتها.
2 - الشرط: تعليقُ شيء بشىء وجودًا أو عدمًا بـ"إِنِ" الشرطية أو إحدى أخواتها.
3 - الصفة: وهي ما أشعر بمعنًى يختص به بعضُ أفراد العامِّ؛ من نعت أو بدل أو حال.

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست