responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
3 - مضارع: ما أفاد الحال أو الاستقبال.
الحرف: ليس له معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره، سواء كان عاملاً؛ كحروف الجر، أو غير عامل؛ كحروف الاستفهام.
الحقائق ثلاث:
1 - لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في اللغة؛ كالدعاء للصلاة.
2 - شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ كالصلاة لتلك الأفعال، والأقوال المخصوصة.
3 - عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛ كالدابَّة للماشية على أربع.
وفائدة هذا التقسيم: أن يُحْمَلَ كلُّ لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.

الأمر:
ما تضمَّن طلَبَ الفعل على وجه الاستعلاء؛ مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72].
وله صيغ منها:
1 - فعل الأمر؛ كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: 78].
2 - اسم فعل الأمر؛ كقول المؤذن: حَيَّ على الصلاة.
3 - المضارع المقرون بلام الأمر؛ كقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104].

ما يقتضيه الأمر:
إذا تجرَّدتْ صيغة الأمر من القرائن الصارفة، فإنها تقتضي وجوب المأمور به.

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست