responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 189
الإزالة والتطهير؛ فإن الماء هو المتعين؛ لأنَّه جاء منصوصًا عليه في هذا الحديث؛ وهو الأصل في التطهير، لوصفه بذلك في الكتاب والسنَّة.
أمَّا شيخ الإِسلام: فيرى أنَّ التطهير قد يكون بغير الماء، وأمَّا تعينه وعدم إجزاء غيره، فيحتاج إلى دليل، ولم يَرِدْ دليلٌ يقضي بحصر التطهير بالماء، ومجرَّدُ الأمر به لا يستلزمُ الأمرَ به مطلقًا؛ فقد أَذِنَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالإزالة بغير الماء في مواضع منها الاستجمارُ، ومنها قولُهُ في ذيل المرأة: "يطهره ما بعده" [رواه الترمذي (143)]، وقوله في النعلين: "ثمَّ ليدلكهما بالتراب؛ فإنَّ التراب لهما طهور" [رواه أبو داود (386)].
وهذا القول هو الصوابُ والله أعلم.
***

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست