اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 157
16 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ". (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- إذا: شرطية غير جازمة، و"دبغ" فعل الشرط، و"الفاء" رابطة بين فعل الشرط وجوابه وهو "طهر"، و"قد" للتحقيق.
- دُبغَ: فعل ماضٍ مبني للمجهول، ويدبغ الجلد بمادَّة خاصَّة؛ ليلين وليزول ما به من رطوبة ونتن.
- الإهاب: بزنة كتاب: هو جلد الحيوان قبل أنْ يُدْبَغ، وجمعه: أُهُبٌ بضم الهاء وسكونها.
- طهر: بضم الهاء وفتحها، أي: صار طاهرًا.
- أيُّما: "أي" اسم جازم يجزم فعلين، الأوَّل فعل الشرط، وهو هنا "دُبغ"، والثاني جوابه وجزاؤه، وهو هنا "طهر"، و"ما": زائدة، و"أيما": من صيغ العموم.
...
(1) مسلم (366)، أبو داود (4123)، الترمذي (728)، النسائي (4252)، ابن ماجه (3609).
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 157