responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 123
في شرح العمدة له (1/ 67).
- لم يحمل: يُقال: حَمَلَهُ يَحْمِلُهُ -من باب ضرب- حملاً، وللحمل معانٍ؛ أحدها: لم يقبل حمل الخبث، ولم يغلب عليه، وهو المراد هنا.
- الخبث: خبُث يخبُث -من باب كرم- خبثًا وخباثة، ضد طاب، والخَبَثُ: هو النجاسة الحقيقية.
- لم ينجس: يقال: نَجسَ الشيءُ بالكسر، يَنْجَسُ بالفتح، نَجَسًا بالتحريك، من باب علم، ويقال أيضًا: نَجَسَ بالفتح، يَنْجُسُ بالضم، من باب نصر.
والنجاسة: قذرٌ مخصوص يمنع جنسه الصلاة.
- لم: حرف نفي وجزم وقلب؛ فهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمانه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، والفعل مجزوم بها.
- قلال هجر: جاء تقييد القلال في بعض الروايات بهجر، وتقييدها بهذا المكان لأنَّ قلالها معروفة المقدار كالصِّيعَان المتداولة، وتقدير الماء بها مناسب؛ لأنَّها آنيته.
- هجر: قرية من قرى المدينة، والنسبة إليها: هَجَرِيٌّ على القياس، وَهَاجَرِيّ على غير القياس.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - أنَّ الماء إذا بلغ قلتين، فإنَّه يدفع النجاسة عن نفسه، فتضمحل فيه، ولا تؤثِّر فيه، ما لم تغيره؛ وهذا منطوق الحديث.
2 - مفهوم الحديث: أنَّ ما دون القلتين تؤثِّر فيه النجاسة، فينجس بملاقاتها، تغير بالنجاسة أو لا.
3 - مناط التنجيس هو كون الماء الذي لاقته النجاسة قليلاً، أي: دون القلتين.
* خلاف العلماء:
ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم: إلى أنَّ "القليل" من

اسم الکتاب : توضيح الأحكام من بلوغ المرام المؤلف : البسام، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست