responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 85
[5] - تطهير أسفل النعل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما» [1].
6 - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» [2].
7 - تطهير جلد الميتة بالدباغ:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر» [3].
8 - تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد [4]، وإنما أمر بذلك استعجالاً للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت.
9 - تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» [5].
هل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل:
وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه [6]، وحجتهم:
1 - قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [7]. وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.

[1] صحيح: أخرجه أبو داود (646).
[2] صحيح: أخرجه مسلم (279)، وأبو داود (71).
[3] صحيح: أخرجه مسلم وغيره.
[4] صحيح: أخرجه البخاري (219)، ومسلم (284).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (الذبائح - باب 34).
[6] بداية المجتهد (1/ 99)، والأم (1/ 49)، والسيل الجرار (1/ 49).
[7] سورة الأنفال، الآية: 11.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست