اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 656
[1] - ما يروى عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» [1] والصواب وقفه على ابن عمر، وهو الآتي بعده.
2 - ما ثبت عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين» [2].
3 - ونحوه عن ابن عباس، أشار إليه الحافظ في «التلخيص» ([2]/ 147) وصححه.
قلت: الأمر في هذا واسع وإن كان الأقوى القول الثاني لفعل ابن عمر -وهو أشد الصحابة اتباعًا
لسنة النبي صلى الله عليه وسلم- لاسيما عند من يرى أنه لا يفعله إلا بتوقيف، والله أعلم.
وهل يُشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ ([3]):
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل قال الشافعية والحنابلة: يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ.
وقال الثوري: يستفتح فيها، ورُوي عن أحمد مثله، قلت والظاهر أنه لا مانع منه.
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:
لأهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان ([4]):
الأول: تجب قراءتها: وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة، ودليلهم:
1 - عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [5] قالوا: واسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة.
2 - عن أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتة، ثم يكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة» [6]. [1] أعلَّ بالوقف. أخرجه الدارقطني في «العلل». [2] إسناده صحيح: أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (110)، والبيهقي (4/ 44). [3] «المجموع» (5/ 193)، و «المغنى» (3/ 410). [4] «المجموع» (5/ 191)، و «المغنى» (3/ 411)، و «المحلى» (5/ 131)، و «ابن عابدين» (1/ 611)، و «زاد المعاد» (1/ 192)، و «بداية المجتهد» (1/ 188). [5] صحيح: تقدم مرارًا في «الصلاة». [6] إسناده صحيح: أخرجه النسائي (4/ 75)، وعبد الرزاق (6428)، والبيهقي (4/ 39).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 656