اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 651
الأول: وهو الكراهة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية [1] وحجتهم ما أوردناه من أدلة في مسألة الصلاة على الجنازة في المصلى كما يستدلون بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» [2].
الثاني: الجواز وهو مذهب الحنابلة [3] واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: «ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» [4].
الثالث: الندب إذا أمن تلويث المسجد وهو مذهب الشافعية [5] واستدلوا بحديث عائشة المتقدم، وبأن الصلاة عليه في المسجد أشرف.
صلاة الجنازة على القبر:
اختلف أهل العلم في صلاة الجنازة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة على ثلاثة أقوال ([6]):
الأول: يُصلَّى عليه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بما يلي:
1 - حديث ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعًا» [7].
2 - حديث أبي هريرة: «أن أسود -رجلاً أو امرأة- كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال: «ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا: مات يا رسول الله، قال: «أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته- [1] «فتح الباري» (3/ 224). [2] صححه الألباني. أخرجه أبو داود (3191)، وابن ماجه (1517)، وأحمد (2/ 444، 455، 505)، وانظر السلسلة الصحيحة (2352). [3] الموسوعة الفقهية (16، 36). [4] صحيح: أخرجه مسلم (973). [5] الموسوعة الفقهية (16، 36). [6] «الأم» (1/ 414)، و «المجموع» (5/ 210)، و «المدونة» (1/ 170)، و «المغنى» (3/ 500)، و «نيل المآرب» (1/ 66)، و «سنن الترمذي» رقم (1037)، و «المحلى» (5/ 139)، و «البدائع» (1/ 314). [7] صحيح: أخرجه البخاري مطولاً (1247)، ومسلم (954) واللفظ له.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 651