responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 648
فكان فيما ظهر من
صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك [1].
حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أُحد بعد ثماني سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات [2].
ولهم جملة أدلة أخرى لا تصفو أسانيدها من انتقاد.
القول الثالث: وهو الأظهر والذي تميل إليه النفس وهو: أنه يجوز الفعل والترك فإن صلى على قتيل المعركة فحسن، وإن لم يصل عليه فحسن وهذا رأس ابن حزم [3] وهو إحدى الروايات عن أحمد واستصوبه ابن القيم [4].
وفيه العمل بجميع النصوص الثابتة.
فائدة: وأما شهيد غير المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى. والله تعالى أعلم.
الصلاة على الغائب:
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: أنه تجوز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه [5] وعمدتهم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم «نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى، وكبر أربع تكبيرات» [6].
الثاني: أنه لا يجوز الصلاة على الغائب؛ وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة لا تعمم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة [7].
الثالث: وفيه تفصيل أنه تجوز الصلاة على الغائب الذي مات في أرض لم يُصلِّ عليه فيها أحد، وإن صلى عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب لأن

[1] صحيح: أخرجه النسائي (4/ 60)، وعبد الرزاق في «المصنف» (9597)، والحاكم في «المستدرك» (3/ 595 - 596)، والبيهقي (4/ 15 - 16).
[2] صحيح: أخرجه البخاري (4042)، ومسلم (2296).
[3] «المحلى» لابن حزم (5/ 115).
[4] انظر «الأفنان الندية» (2/ 294).
[5] «زاد المعاد» لابن القيم (1/ 197).
[6] صحيح: أخرجه مسلم (951)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
[7] «المحلى» لابن حزم (5/ 139).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست