اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 625
6 - يغسل الرأس جيدًا بالماء والسدر (الصابون) حتى يصل إلى منابت الشعر، وتسريحه برفق ([1]):
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غسل الجنابة يحتفن ثلاث حفنات ويخلل رأسه حتى يصل إلى منابت الشعر كما تقدم في «الطهارة».
7 - يغسل الجانب الأيمن من الجسد: من صفحة عنقة اليمنى صبًّا إلى قدمه اليمنى، ويغسل في ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه الأيمن كله، يحركه له غيره ليتغلغل الماء ما بين فخذيه ويمر يده فيما بينهما، ثم يأخذ الماء يامنة ظهره [2].
8 - يصنع بالجانب الأيسر مثل ما صنع بالأيمن.
9 - يحرفه على جنبه فيغسل القفا والظهر والإليتين، وما يتبع ذلك مما لم يتيسر غسله من الأمام.
10 - يمشط الرأس، ويُضفَّر رأس الميتة ثلاث ضفائر: كل جانب من جانبي الرأس ضفيرة والناصية ضفيرة ويلقى شعر الميتة خلفها، ويكون التضفير في الغسلة الأخيرة.
ففي حديث أم عطية عند البخاري (263): «.. فضفرناها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها».
11 - يُكرر الغسل عدة مرات حتى يحصل الإنقاء والتنظيف لقوله صلى الله عليه وسلم: «أو أكثر إن رأيتن» ويستحب أن يكون وترًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «واغسلنها وترًا».
12 - يضاف الكافور (أو المسك ونحوه) في الغسلة الأخيرة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «واجعلن في الآخرة كافورًا» إلا أن يكون الميت مُحْرِمًا فإنه لا يُمس طيبًا كما سيأتي.
13 - ويرى بعض العلماء [3]: بعد الفراغ من الغسل أن تُرد اليدان والرجلان فيلصقا بالجنبين، ويُحف القدمان، ويلصق أحد الكعبين بالآخر، ويُضم الفخذان، ثم يخفف بثوب، ورأوا كذلك أن يمسح على البطن أثناء الغسل ليخرج ما به، وأن يُقعد عند آخر كل غسلة. [1] «الأم» (1/ 249)، و «المغنى» (2/ 458). [2] «الأم» (1/ 249). [3] «الأم» (1/ 249)، و «المجموع» (5/ 168).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 625