responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 606
وأمرهن باعتزاله [1] وفيه نظر، فأما الاستدلال بمنع الحيض فيردُّه أن المراد اعتزالهن الصلاة كما تقدم في أبواب «الطهارة»، ثم إن الأرض كلَّها مسجد أفيشرع تحية المسجد عند إرادة الصلاة في أي بقعة منها؟! وعلى كلٍّ لو كان الصحابة يصلون التحية في المصلى لنُقل كما تقدم عن ابن العربي، والله أعلم. لكن لو صلوا في المسجد فلا شك في مشروعية التحية.
ليس للعيد أذان ولا إقامة:
عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قالا: «لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى [2].
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة، ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة» [3].
قال ابن القيم: «وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك» اهـ. وعلى هذا فإن النداء للعيدين بدعة، والله أعلم.
كيفية صلاة العيد:
صلاة العيد ركعتان، لحديث عمر رضي الله عنه قال: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم» [4]. وتصلى على الصورة الآتية:
1 - يبدأ الركعة الأولى -كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام.
2 - ثم يكبِّر بعدها سبع تكبيرات أخرى قبل أن يبدأ القراءة، ولم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد لكن قال ابن القيم: «وكان ابن عمر - مع تحرِّيه للاتباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة» [5].
قلت: فمن رأى أن ابن عمر لا يفعل هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع يديه وإلا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

[1] يقول بهذا العلامة ابن عثيمين، رحمه الله.
[2] صحيح: أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886).
[3] صحيح: أخرجه مسلم (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532).
[4] صحيح: أخرجه النسائي (3/ 183)، وأحمد (1/ 37) وقد تقدم.
[5] «زاد المعاد» (1/ 441).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست