responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 572
[2] - يستحب أن يقرأ في صلاة فجرها بالسجدة والإنسان:
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بـ «آلم تنزيل» [السجدة] في الركعة الأولى، وفي الثانية {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً} [1] [2].
تنبيهان ([3]):
(أ) يظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة، ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم بهذه السورة قرأ سورة أخرى فيها سجدة، وهذا غلط، والحق أن السجدة جاءت تبعًا وليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها.
(ب) لا يستحب أن يقرأ فيها سجدة أخرى، باتفاق الأئمة.
3 - ويُستحب الإكثار يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
فعن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليَّ».
فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ (أي: بليت) قال: «إن الله عز وجل حرَّم على الأرض [أن تأكل] أجساد الأنبياء» [4].
4 - ويستحب قراءة سورة الكهف:
لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين» [5].
5 - الإكثار من الدعاء رجاء موافقة ساعة الإجابة: فقد تقدم في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إياه ...» [6].

[1] سورة الإنسان، الآية: 1.
[2] صحيح: أخرجه البخاري (891)، ومسلم (880) وغيرهما.
[3] «مجموع الفتاوى» (24/ 205)، و «زاد المعاد» (1/ 375).
[4] صحيح: أخرجه أبو داود (1047)، والنسائي (3/ 91)، وابن ماجه (1085)، وأحمد (4/ 8) وغيرهم.
[5] صحيح: أخرجه الحاكم (2/ 368)، والبيهقي (3/ 249).
[6] صحيح: تقدم قريبًا.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست