responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 567
«هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخامة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حكٍّ أو نحوه» اهـ.
ويؤيد هذا حديث ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكَّه» [1].
فائدة: من اضطُرَّ إلى التنخُّم في الصلاة ماذا يصنع؟
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتخَّع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخَّع في وجهه؟ فإذا تنخَّع أحدكم فيتنخَّع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض [2].
منع نشد الضالة في المسجد:
المساجد أماكن للعبادة والذكر والطاعة فلا يجوز أن تنشد فيها الضالة [3]، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا» [4].
منع البيع والشراء في المسجد:
فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الشِّعر، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحِلق يوم الجمعة قبل الصلاة» [5].
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم ن يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك ...» [6].
وقد حمل الجمهور النهي في هذه الأحاديث على الكراهة.
فائدة: أما البيع على باب المسجد -خارجه- فجائز لا كراهة فيه، يدلُّ

[1] صحيح: أخرجه البخاري (406)، ومسلم (547).
[2] صحيح: أخرجه مسلم (550)، والنسائي (1/ 163)، وابن ماجه (1022).
[3] نشد الضالة: طلب الشيء الضائع المفقود.
[4] صحيح: أخرجه مسلم (568)، وأبو داود (4790)، وابن ماجه (767).
[5] حسن: أخرجه أبو داود (1079)، والترمذي (322)، والنسائي (2/ 47)، وابن ماجه (766).
[6] حسن: أخرجه الترمذي (1321).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست