responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 509
وصلاة المرأة في جماعة تكون على نوعين:
1 - أن تأتمَّ بامرأة أخرى: وهذا مشروع لأمور ثلاثة:
(أ) عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الجماعة، والأصل في «النساء شقائق الرجال» [1].
(ب) عدم ورود النهي عن صلاة المرأة بالنساء.
(جـ) فعل بعض الصحابيات كأم سلمة وعائشة رضي الله عنها.
فعن ريطة الحنفية: «أن عائشة أمَّتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة» [2].
وعن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة: «أنها أمَّتهنَّ فقامت وسطًا» [3].
وهذا الفعل من الصحابيات مع عدم وجود المخالف يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها» [4] لكنه ضعيف، وبهذا قال الشافعية والحنابلة.
2 - أن تأتمَّ برجل: سواء ائتمَّت به وحدها أو مع جماعة نساء أو خلف جماعة الرجال وهذا مشروع كذلك، لأحاديث كثيرة، منها: حديث أنس قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمِّي -أم سلمة- خلفنا» [5].
وحديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم قام النساء حين يقضي
تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرًا ...» [6].

[1] حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (236)، والترمذي (113)، وأحمد (6/ 256).
[2] صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (3/ 141)، والدارقطني (1/ 404)، والبيهقي (3/ 131).
[3] صحيح لشواهده: أخرجه عبد الرزاق (3/ 140)، والدارقطني (1/ 405)، والبيهقي (3/ 131).
[4] ضعيف: أخرجه أبو داود (592)، وابن خزيمة (3/ 89)، والبيهقي (3/ 130)، والدارقطني (1/ 403).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (727)، ومسلم (658).
[6] صحيح: أخرجه البخاري (870)، وأبو داود (1040)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (932).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست