responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 463
اثنتين فلْيَبْن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا
فليبن على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا فليبن على ثلاث، ولسجد سجدتين قبل أن يسلِّم» [1].
تنبيه: لا يُلْتفت إلى الشك في العبادة في ثلاث حالات ([2]):
1 - إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له، كالوسواس.
2 - إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
3 - إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقَّن فيعمل بما تيقن.
حكم سجود السهو:
لأهل العلم في حكم سجود السهو في الصلاة عند وجود سببه، قولان ([3]):
الأول: أنه واجب: وهو ذهب الحنفية وقول عبد المالكية والمعتمد عند الحنابلة والظاهرية واختاره شيخ الإسلام، وحُجَّتهم:
1 - أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في الأحاديث المتقدمة، وفي بعضها لمجرد الشك.
2 - مداومته صلى الله عليه وسلم على سجدتي السهو -عند وقوع سببها- وعدم تركهما في السهو المقتضي لهما قط.
الثاني: أنه مستحب: وهو المشهور عن المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وحجتهم:
- ما جاء في حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان» [4].

[1] فيه لين: أخرجه الترمذي: (398)، وابن ماجه (1209)، والحاكم (1/ 325)، والبيهقي (2/ 332)، وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.
[2] «سجود السهو» للشيخ محمود غريب -حفظه الله- (ص/ 17).
[3] «فتح القدير» (1/ 502)، و «القوانين» (67)، و «المجموع» (4/ 152)، و «المغنى» (2/ 36)، و «كشاف القناع» (1/ 408)، و «المحلى» (4/ 159)، و «مجموع الفتاوى» (23/ 27).
[4] إسناده حسن: أخرجه أبو داود (1024)، وابن ماجه (1210)، وأصله في مسلم لكن بدون ذكر لفظ (السجدتان نافلة).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست