responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 454
(ب) وسئل ابن مسعود عن السورة تكون في آخرها سجدة: أيركعه أو يسجد؟
قال: «إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا الركوع فهو قريب» [1].
قلت: ومحلُّ هذا إذا كان منفردًا، أو كان إمامًا وعلم أن هذا لا يخلط على المأمومين، فإن خشي التخليط على المأمومين بحيث يسجد بعضهم ويركع الآخرون، فلا ينبغي فعله، والله أعلم.
3 - أن يسجد ثم يكبِّر فيقوم، ثم يركع من غير زيادة قراءة.
إذا قرأ آية سجدة على المنبر ([2]):
فإن شاء نزل ليسجد، ويسجد معه الناس، وإن ترك السجود فلا حرج لما تقدم من فعل عمر رضي الله عنه [3].
ولو أمكنه السجود على المنبر سجد عليه كذلك، ويسجد الناس لسجوده فإن لم يسجد الخطيب، لم يشرع للمأمومين السجود.
مواضع السجود (آيات السجدات):
مواضع (آيات) السجود في القرآن الكريم خمسة عشر موضعًا، وقد ورد هذا في حديث مرفوع لكنه ضعيف، عن عمرو بن العاص «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها ثلاث في المفصَّل، وفي سورة الحج سجدتان» [4].
وهذه المواضع منها عشرة مُجْمعٌ عليها: وأربعة مختلف فيها إلا أنه قد صحت الأحاديث بها وموضعٌ واحد لم يصح فيه حديث مرفوع إلا أنَّ عمل بعض الصحابة على السجود فيه مما يستأنس به على مشروعيته.
[أ] المواضع المتفق على السجود فيها ([5]):
1 - (الأعراف): عند قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [6].

[1] إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4371).
[2] «ابن عابدين» (1/ 525)، و «جواهر الإكليل» (1/ 72)، و «روضة الطالبين» (1/ 324)، و «كشاف القناع» (2/ 37).
[3] صحيح: تقدم في «حكم السجود».
[4] ضعيف: أخرجه أبو داود (1401)، وابن ماجه (1057)، و «الحاكم» (1/ 223)، والبيهقي (2/ 314).
[5] «شرح المعاني» للطحاوي (1/ 359)، و «التمهيد» (19/ 131)، و «المحلى» (5/ 105 وما بعدها).
[6] سورة الأعراف، الآية: 206.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست