اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 447
الثاني: أنه مستحب وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور: مالك والشافعي والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وابن حزم، وبه قال عمر بن الخطاب وسلمان وابن عباس وعمران بن حصين من الصحابة [1].
واحتج الموجبون بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} [2].
قالوا: والذم لا يتعلق إلا بترك واجب.
2 - قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [3].
3 - قوله تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [4].
4 - ما في حديث أبي هريرة المتقدم: «أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» [5].
5 - قول عثمان: «إنما السجود على من استمع» [6].
وأجاب الجمهور بما يأتي:
1 - أن الذم في آية الانشقاق متعلق بترك السجود إباءً واستكبارًا فيتناوله مَن تركه غير معتقد فضله ولا مشروعيته.
2 - أن الاستدلال بالآيتين الأخريين موقوف على أن يكون الأمر فيهما للوجوب، وعلى أن يكون المراد بالسجود سجدة التلاوة وهما ممنوعان [7].
قلت: فعن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} يسجد فيها» وفي رواية: «فلم يسجد منا أحد» [8]. [1] «المجموع» (4/ 61)، و «كشاف القناع» (1/ 445)، و «المواهب» (2/ 60)، و «التمهيد» (19/ 133)، و «المحلى» (5/ 105). [2] سورة الانشقاق، الآية: 21. [3] سورة النجم، الآية: 62. [4] سورة العلق، الآية: 19. [5] صحيح: تقدم قريبًا. [6] إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (4220)، وعبد الرزاق (5906)، والبيهقي (2/ 324). [7] «تحفة الأحوذي» (3/ 172). [8] صحيح: أخرجه البخاري (1072)، ومسلم (577).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 447