اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 433
[2] - ما رُوى «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف القمر» [1].
3 - ما رُوى عن ابن عباس: «أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي» [2].
الثاني: أنها لا تصلى جماعة، وهي سنة كالنوافل من غير زيادة في الركوع: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك [3] وقالوا: لوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهار (!!) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاَّها جماعة مع أن خسوف القمر كان أكثر من كسوف الشمس.
قلت: والأول أرجح لأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة لهما من غير تفريق.
وقتها: وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم -المتقدم-: «إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى ينجلي» [4] فجعل الانجلاء غاية للصلاة، لأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة [5].
فواتها: تفوت صلاة كسوف الشمس بأحد أمرين:
1 - انجلاء جميعها، فإن انجلى بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر.
2 - غروبها كاسفة.
وتفوت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين:
1 - الانجلاء الكامل.
2 - طلوع الشمس وقيل بغيابه وهو خاسف، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلَّى، لأن الأصل بقاء الكسوف [6]. [1] حب، انظر (فتح) (3/ 638). [2] إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (3/ 342) وأخرج نحوه - لكن على ظهر زمزم- الشافعي كما في مسنده (484)، وعنه البيهقي (3/ 342) وسنده تالف. [3] «ابن عابدين» (2/ 183)، و «البدائع» (1/ 282)، و «مواهب الجليل» (2/ 201)، و «بداية المجتهد» (1/ 312)، و «الدسوقي» (1/ 402). [4] صحيح: تقدم قريبًا. [5] المراجع السابقة. [6] «المغنى» (2/ 427)، و «روضة الطالبين» (2/ 87)، و «المواهب» (2/ 203).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 433