responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 322
وأقل ما يجزئ في الركوع: أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، وقيل: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.
وأما الطمأنينة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا».
ولقوله: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» [1].
وهي ركن في الركوع -والسجود- عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة [2].
وتتحقق الطمأنينة: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ... ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي» [3] وقيل: بمقدار الذكر الواجب في الركوع.
[6، 7] الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:
لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «... ثم ارفع حتى تطمئن رافعًا».
وفي حديث أبي حميد -في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم-: «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقارٍ مكانه» [4] وقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
ويدخل في ركن الاعتدال: الرفع من الركوع لاستلزامه له.
[8، 9] السجود، والطمأنينة فيه:
والسجود في كل ركعة مرتين من أركان الصلاة بالإجماع، ومستنده:
1 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [5].
2 - قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا».
3 - قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» [6].

[1] صحيح: أخرجه النسائي (2/ 183)، والترمذي (264)، وأبو داود (840)، وابن ماجه (870).
[2] «المبسوط» (1/ 21)، و «المدونة» (1/ 71)، و «المجموع» (3/ 407)، و «المغنى» (1/ 360).
[3] صحيح: أخرجه أبو داود (859)، والنسائي (2/ 20)، والترمذي (302)، وابن ماجه (460).
[4] صحيح: أخرجه البخاري (828).
[5] سورة الحج، الآية: 77.
[6] صحيح: تقدم مرارًا.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست