responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 298
[1] - قوله تعالى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [1] أي: استروا عوراتكم إذا أردتم الصلاة، فإنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت الآية (كما في صحيح مسلم).
2 - حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، أفيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: «نعم، وليَزرُرْهُ ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة» [2].
3 - حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الصلاة صلاة حائض إلا بخمار» [3].
4 - حديث جابر في قصة صلاته إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم مشتملاً بثوب، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: «فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِر به» [4] فلا يجزئ أقل من الائتزار (ستر أسفل البدن) فدلَّ على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهو نهي عن ضده فيقتضي الفساد، فكان فيه معنى الشرطية عند الجمهور.
5 - حكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانًا وهو قادر على الاستتار، وكذا نقل شيخ الإسلام، وإن كان قد نقُل عن بعض المالكية أنه لا تبطل الصلاة بترك ستر العورة، وكذا اختار الشوكاني أنه واجب على قاعدته التي تقدمت في اشتراط طهارة الثوب والبدن والمكان [5]، والذي يظهر لي أن الأمر هنا يختلف لمن أمعن النظر.
6 - أن ستر العورة حال القيام بين يدي الله تعالى من باب التعظيم [6].

[1] سورة الأعراف، الآية: 31.
[2] إسناده لين: علَّقه البخاري بصيغة التمريض (1/ 554)، وقال البخاري: في إسناده نظر. اهـ. قلت: هو كذلك لعلة ذكرها الحافظ في الفتح (1/ 555)، ثم الحديث قد أخرجه أبو داود (623)، والنسائي (2/ 70) ومداره على راو ليِّن، وقد رأى العلامة الألباني في «المشكاة» (760) وقبله النووي في المجموع تحسينه (3/ 164)!!.
[3] ضعيف على الراجح: أخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377) وغيرهما وقد أعلَّه غير واحد من العلماء، وقد حسنه الألباني في «الإرواء» (1/ 215).
[4] صحيح: أخرجه البخاري (361)، ومسلم (3010).
[5] «التمهيد»، و «مجموع الفتاوى» (22/ 117)، و «الفتح» (1/ 555)، و «بداية المجتهد» (1/ 156)، و «السيل الجرار» (1/ 158).
[6] «البدائع» (1/ 116)، و «الدسوقي» (1/ 211)، و «مغنى المحتاج» (1/ 184)، و «كشاف القناع» (263).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست